البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( أو ضمن الدرك عن البائع ) يعني إذا ضمن الشفيع الدرك عن البائع فلا شفعة له ; لأن تمام المبيع إنما كان من جهته فليس له أن ينقض ما تم من جهته وقد بيناه

التالي السابق


الخدمات العلمية