قال رحمه الله : ( وحل لو ناسيا ) يعني حل المذكى لو 
ترك التسمية ناسيا وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى لا تحل لما ذكرنا من الدليل لأنه لا فصل فيه قلنا : إن النسيان مرفوع الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان   } ، وفي اعتباره حرج والحرج مرفوع بالنص والنص غير مجرى على إطلاقه لأنه لو أريد به مطلقا لما جرت المحاججة بين السلف وارتفع الخلاف بينهم ، وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لأنه معذور لا يدل على إقامتها في حق العامد لعدم عذره ولا يقال : الآية مجملة لأنه لا يدرى هل أريد به حالة الذبح ، أو حالة الطبخ ، أو حالة الأكل لأنا نقول أجمع 
السلف  على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها ، ثم 
التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة ، وفي الينابيع ولو 
سمى بالفارسية جاز . 
وفي الأصل ولو 
ذبح الشاة وسمى فهو على ثلاثة أوجه : إن لم يكن له نية ، أو أراد التسمية على الذبيحة ، وفي هذين الوجهين يجوز ، وإن أراد غير التسمية على الذبيحة لا يجوز ، وفي الحاوي سئل 
أبو القاسم  عمن 
قال بسم الله ولم يذكر الهاء قال : لا يجوز ، وقال 
الفقيه    : إن لم يقصد ترك الهاء يجوز ا هـ .