البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله : ( وحل غراب الزرع ) لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا من الخبائث قال رحمه الله : ( لا الأبقع - الذي يأكل الجيف - والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر الأهلية والبغل ) يعني : هذه الأشياء لا تؤكل أما الغراب الأبقع فلأنه يأكل الجيف فصار كسباع الطير والغراب ثلاثة أنواع : نوع يأكل الجيف فحسب فإنه لا يؤكل ، ونوع يأكل الحب فحسب فإنه يؤكل ، ونوع يخلط بينهما وهو أيضا يؤكل عند الإمام وهو العقعق لأنه يأكل الدجاج وعن أبي يوسف أنه يكره أكله لأنه غالب أكله الجيف ، والأول أصح قال في النهاية : ذكر في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل وذكر في بعضها أنه لا يؤكل لأن له نابا ، وأما الضبع فلما روينا وبينا ولأنه يأكل الجيف فيكون لحمه خبيثا ، وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى { ويحرم عليهم الخبائث } وما روي من الإباحة محمول على ما قبل التحريم ، ثم حرم الخبائث لأنه لم يكن محرما في الابتداء إلا ثلاثة أشياء على ما قاله الله تعالى { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما } إلى آخر الآية ثم حرم بعد ذلك أشياء ، وأما الحمر الأهلية فلما روى البخاري رحمه الله : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية } ، وأما البغل فلأنه من نسل الحمار فكان كأصله حتى لو كانت أمه فرسا فعلى الخلاف المعروف في الخيل لأن المعتبر [ ص: 196 ] هو الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية