قال رحمه الله : ( وحل 
الشرب في إناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة   ) يعني يتقي موضعها بالفم وقيل بالفم واليد في الأخذ والشرب ، وفي السرج والكرسي موضع الجلوس وكذا الإناء المضبب بالذهب والفضة وكذا الكرسي المضبب بهما وكذلك إذا جعل ذلك في نصل السيف والسكين ، أو في قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضة وكذا إذا جعل ذلك في المسجد ، أو حلقة للمرأة ، أو جعل المصحف مذهبا ، أو مفضضا وكذا اللجام والركاب المفضض وهذا كله عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  يكره ذلك كله وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  روي مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام  وروي مع الثاني وهذا الخلاف فيما إذا كان يخلص ، وأما المموه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة به قال الشارح للثاني ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=109712من شرب من إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ورد عليه بعضهم حيث قالوا لو ثبتت هذه الزيادة كان حجة قاطعة على الإمام لكن لم نجده في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وغيره إلا خاليا عن هذه الزيادة ا هـ . 
أقول : عدم وجدان تلك  
[ ص: 212 ] الزيادة فيما ذكر لا يدل على عدم وجودها في رواية أخرى لم ير محلها مع أن هذا القائل من فرسان ميدان علم الحديث فليتأمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام  ما روي من الأخبار مطلقا من غير قيد بشيء ولما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=109713أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه ضبة فضة   } ولأن الاستعمال هو القصد للجزء الذي يلاقي العضو وما سواه تبع له في الاستعمال فلا يكره فصار كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في فص الخاتم وكالعمامة المعلمة بالذهب وروي أن هذه المسألة وقعت في مجلس 
أبي جعفر الدوانقي   nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام  حاضر وأئمة عصره حاضرون فقالت الأئمة : يكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام  ساكت فقيل له ما تقول قال إن وضع فمه في موضع الفضة يكره ، وإلا فلا قيل له : من أين لك ؟ قال : أرأيت لو كان 
في أصبعه خاتم فضة فشرب من كفه يكره ذلك فوقف الكل وتعجب 
ابن جعفر  من جوابه ، وفي نوادر 
هشام  في 
قارورة ذهب ، أو فضة يصب منها الدهن على رأسه والأشنان أكرهه ولا أكره الغالية وفرق بينهما بأن في الغالية يدخل الإنسان يده فإذا أخرجه إلى الكف لم يكن استعمالا فأما الدهن فإنه يستعمل ولا يشد الأسنان بالذهب ولو جدع أنفه لا يتخذ أنفا من ذهب ويتخذه من الفضة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام  وعند الثالث يتخذ من الذهب لما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=109714عن عرفجة  أنه أصيب أنفه فاتخذ أنفا من الفضة فأنتن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من الذهب   } ولأن الفضة والذهب مستويان في الحرمة إذا 
سقطت ثنيته فإنه يكره أن يعيدها ويشدها بذهب ، أو فضة ولكن يأخذ سن شاة مذكاة فيجعلها مكانها عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : يشدها بالذهب والفضة في مكانها كذا في المحيط مع بيان الدليل ا هـ . 
وفي العتابية 
وسلاسل الخيل من الفضة فيها الخلاف المتقدم ا هـ .