البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ) يعني عن شهوة وغير شهوة قال عليه الصلاة والسلام { غض بصرك إلا عن زوجتك ، وأمتك } وما روي عن عائشة { قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد } ولأنه يجوز له المس والغشيان فالنظر أولى إلا أن الأولى أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا أتى أحدكم زوجته فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد البعير } ; لأن النظر إلى العورة يورث النسيان وكان ابن عمر يقول الأولى النظر إلى عورة زوجته عند الجماع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة وعن أبي يوسف سألت الإمام عن الرجل يمس فرج أمته أو هي تمس فرجه ليحرك آلته أليس بذلك بأس قال أرجو أن يعظم الأجر والمراد بالأمة التي يحل وطؤها ، وأما إذا كانت لا تحل كأمته المجوسية أو المشركة أو أخته رضاعا أو أم امرأته أو بنتها فلا يحل له النظر إلى فرجها وفي الينابيع ولا يحل له أن يأتي زوجته في الدبر إلا عند أصحاب الظاهر وهو خلاف الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية