البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( لو استعار ثوبا ليرهنه صح ) ; لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر التبرع بإثبات ملك العين واليد ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل لحق البيع زوالا ; لأن البيع يزيل الملك دون اليد فيكون رهنا بما رهنه قليلا كان أو كثيرا حيث أطلق له قال في المبسوط مسائله على فصول : أحدها في كيفية الإعارة . والثاني في اختلافهما في الهلاك والنقصان . والثالث في ضمانه بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية