وفي المنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رمى رجلا من سفينة في بحر أو في دجلة أو غرق كما وقع فعلى عاقلته الدية ، وإن كان حين ألقاه سبح ساعة ثم غرق فلا دية فيه ولو ألقاه من سطح أو جبل أو ألقاه في بئر فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هذا خطأ العمد ، وأما على
قولهما إن كان موضعا يرجى منه النجاة غالبا فهو خطأ ، وإن كان لا ترجى منه النجاة غالبا فهو عمد محض يجب القصاص به
عندهما وفي الخلاصة لو جرح رجلا جراحة لا يتوهم معها النجاة وجرح آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرحه جراحة لا يتوهم معها النجاة هذا إذا كانت الجراحتان متعاقبتين ، فإن كانتا معا وكلاهما قاتلة يقتلان به وكذلك لو
جرح رجلا جراحة لا يتوهم معها النجاة هذا إذا كانت الجراحتان متعاقبتين ، فإن كانتا معا وكلاهما قاتلة يقتلان به وكذلك لو
جرح رجلا جراحتين والآخر جراحة واحدة كلا منها قاتلة وإذا
جرح رجلا حتى مات فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا قصاص عليه ، ولكن إن اعتاد ذلك ، فالإمام يقتله حدا ، وهو نظير الساحر إذا تاب ، وأما على
قولهما إن
دام على الخنق حتى مات فعليه القصاص كما لو قتله بحجر عظيم أو خشبة عظيمة ، وإن كان ترك الخنق قبل الموت ثم مات بعد ذلك ، فإنه ينظر إن دام على الخنق مقدارا لا يموت الإنسان منه غالبا فلا قصاص .