قال رحمه الله ( وإن 
قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ) ; لأن الراهن لا يليه لما فيه من إبطال حق المرتهن في الدين ; لأنه لو قتل القاتل لبطل حق المرتهن في الدين لهلاك الرهن بلا بدل وليس للراهن أن يستوفي تصرفا يؤدي إلى بطلان حق الغير وذكر في العيون والجامع الصغير 
لفخر الإسلام  أنه لا يثبت لهما القصاص ، وإن اجتمعا فجعلاه كالمكاتب الذي ترك وفاء وارثا ولكن الفرق بينهما ظاهر ، فإن المرتهن لا يستحق القصاص ; لأنه لا ملك له ولا وفاء فلا يشبه من له الحق بخلاف المكاتب على ما بينا وفي العيون 
العبد المرهون إذا قتل عمدا ، فإن اجتمعا على القصاص فلهما أن يقتصا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ويكون المستوفى هو الراهن وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  لا قصاص وعلى القاتل القيمة وفي الينابيع روى 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  أنه يؤخذ من القاتل قيمته ويكون رهنا مكانه وروى 
ابن الوليد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أنهما إذا اتفقا على القصاص وقيمته أقل من الدين أو مثله فلهما ذلك ، وإن اختلفا فلهما قيمته وتكون رهنا مكانه ثم على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  إذا اجتمعا على القصاص سقط الدين عن المرتهن في الرواية الظاهرة ، وإن اجتمعا على أخذ القيمة يرجع المرتهن على الراهن بدينه كالعبد الموصى بخدمته . 
ولو قال 
المؤلف  ، وإن قتل عبد فيه حقان تامان لا يقتص حتى يجتمعا لكان أولى وأخصر أما كونه أولى فلأنه يشمل العبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر وغيره وقولنا حقان ليفيد أنه إذا كانا مالكين فلا بد من اجتماعهما وكونه أخصر أظهر وقولنا تامان ليخرج العبد المبيع المقتول قبل القبض كما سيأتي وفي فتاوى 
الفضلي  الموصى به إذا قتل قبل أن يقبل الموصى له الوصية فلا قصاص للوارث ولا للموصى له إن اتفقا أنه مات قبل قبول الموصى له ثم بعد ذلك ينظر إن قبل الموصى له الوصية رجع على القاتل بقيمته ولا ترجع الورثة بذلك والموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر إذا قتل عمدا فلا قصاص فيه إلا أن يجتمعا وفي الكبرى إن اتفقا بطل حق صاحب الخدمة ويستوفيه صاحب الرقبة ، وإن لم يرض صاحب الخدمة ، فإنه تجب القيمة على القاتل ويشتري بها عبدا آخر ويكون حاله مثل حال الأول وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  العبد الممهور إذا قتل قبل قبض المرأة وبدل الخلع إذا قتل قبل قبض الزوج وبدل الصلح عن دم العمد إذا قتل في يد الغاصب عمدا ، فإن شاء المالك اقتص من القاتل ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمة عبده ثم يرجع الغاصب على القاتل ، وإن قتل العبد المبيع قبل القبض فالقصاص للمشتري إن أجاز البيع ; لأنه المالك ، وإن نقص فللبائع ; لأن البيع ارتفع وظهر أنه المالك . 
وهذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وفي العيون وفي فتاوى 
الفضلي  العبد المبيع إذا قتل قبل القبض عمدا يخير المشتري بين المضي والرد ، فإن اختار المضي فله أن يقتص ولكن لا يكون له الاستيفاء إلا بعد نقد الثمن فقد جوزوا إجازة البيع بعد الموت هنا ، ولو رد المشتري المبيع ، للبائع أن يقتص في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وإذا أدى الثمن قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  لا يقتص البائع ، وعند  
[ ص: 341 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  تجب القيمة في الوجهين لاشتباه المستحق وفي نوادر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رجل قطع يد عبد رجل أو شجه رجل ثم إن المولى باعه ثم رد عليه بعيب بقضاء قاض أو وهبه المولى من إنسان ثم رجع في الهبة بقضاء أو بغيره ثم مات العبد من الجناية ، فإن مولى العبد يرجع على الجاني بجميع قيمته وفي نوادر 
بشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  لو أن 
أمة قطعت يدها خطأ وباعها المولى من إنسان على أنه بالخيار وردت على المولى فماتت عنده من القطع فعلى القاطع قيمتها تامة ، وإن كان القطع عمدا درأت القصاص استحسانا وفي نوادر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  عبد قطع رجل يده ثم مات ثم اختلف القاطع والمولى في قيمته يوم القطع فقال القاطع كانت قيمته يوم القطع ألفي درهم فالقول قول القاطع ، فإن غرم ذلك أو لم يغرم حتى تلفت اليد ومات فعلى قاطع اليد وعاقلته الدية . 
وأما النفس فلا يصدق واحد منهما عليها فيغرم القاتل قيمة النفس يوم تلفت ويكون على العاقلة ألف وخمسمائة منها أرش اليد رجل فقأ عيني عبد وقطع الآخر رجله أو يده فبرئ ، وكانت الجناية عنهما معا فعليهما قيمته أثلاثا ويأخذان العبد فيكون بينهما على قدر ذلك وكذلك لو كانت جراحة من اثنين معا جراحة هذا في عضو وجراحة هذا في عضو يستغرق ذلك القيمة كلها ، فإنه يدفعه إليهما ويغرمان القيمة على قدر أرش جنايتهما ويكون بينهما على ذلك ، وإن مات منهما والجناية خطأ فعلى كل واحد منهما أرش جراحته على حدة من قيمة عبد صحيح وما بقي من النفس عليهما نصفان ، وإن علم أن إحدى الجراحتين قبل الأخرى وقد مات منهما فعلى الجارح الأول أرش جراحته من قيمته صحيحا وعلى الجارح الثاني أرش جراحته من قيمته مجروحا الجراحة الأولى وما بقي من قيمته فعليهما نصفان ، وإن برئ منهما والجراحة الأخرى تستغرق القيمة والأولى تستغرق القيمة فعلى الأول أرش جراحته وعلى الثاني أرش جراحته وفي نوادر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رجل حمل على عبد رجل مختوما ورجل آخر حمل عليه مختومين ، وكان بغير إذن المولى فمات من ذلك كله فعلى صاحب المختوم ثلث القيمة وعلى صاحب المختومين ثلثا القيمة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    .