البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وطاهر بمعذور ) أي وفسد اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة ; لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي ، وقيد المعذور في المجتبى بأن يقارن الوضوء الحدث أو يطرأ عليه للاحتراز عما إذا توضأ على الانقطاع وصلى كذلك فإنه يصح [ ص: 382 ] الاقتداء به ; لأنه في حكم الطاهر وقيد بالطاهر ; لأن اقتداء المعذور صحيح إن اتحد عذرهما ، وأما إن اختلف فلا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول ; لأن الإمام معه حدث ونجاسة فكان الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر ، وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقى ; لأن الإمام صاحب عذرين كذا في السراج الوهاج وظاهره أن سلس البول والجرح من قبيل المتحد ، وكذا سلس البول واستطلاق البطن ، وفي المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل ا هـ .

لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال فينبغي الجواز ; لأنه من قبيل المتحد ، وفي الخلاصة وإمامة المفتصد لغيره من الأصحاء صحيحة إذا كان يأمن خروج الدم . ا هـ . .


[ ص: 382 ] ( قوله ; لأن الإمام معه حدث ونجاسة إلخ ) قال في النهر مقتضى التعليل أن يجوز اقتداء من به السلس بمن فيه انفلات الريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهما والأولى أن يعلل بمحض اختلاف عذرهما لا بكون الإمام صاحب عذرين والمقتدي صاحب عذر واحد فقط فتدبره ا هـ .

أقول : ما ذكره هو ظاهر تعبيرهم باتحاد العذر وما ذكره المؤلف هو ظاهر تعليل الهداية فيما سبق بأن الصحيح أقوى حالا من المعذور إلى آخر ما مر ، وكذا قول النهاية الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا كان أقوى حالا من الإمام لا تجوز صلاته وإن كان دونه أو مثله جاز ونحوه في العناية . هذا والذي رأيته في السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله ، وأما إذا صلى من به السلس خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز ; لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ا هـ .

فليتأمل ( قوله لعله لجواز أن يكون إلخ ) ظاهره أنه لم ير التعليل لغيره ، وقد ذكره في القنية حيث قال من جوز اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض ا هـ وذكر روايتين في اقتداء الخنثى المشكل بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية