البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط ) وقال الشافعي تجب الغرة مع الدية ; لأن الجنين مات بضربته ظاهرا فصار كما إذا ألقته ميتا وهي بالحياة ولنا أن موت الأم سبب لموته ظاهرا ; لأن حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يجب شيء بالشك ، وإن ألقته حيا بعدما ماتت تجب ديتان دية الأم ودية الولد ; لأنه كما إذا ألقته حيا وماتت .

التالي السابق


الخدمات العلمية