قال رحمه الله ( ولو وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على عدد الرءوس ) أي إذا 
وجد القتيل في دار مشتركة بين جماعة أنصباؤهم فيها متفاضلة بأن كانت بين ثلاثة مثلا لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس تقسم الدية والقسامة على عدد رءوسهم ولا يعتبر بتفاوت الأنصباء لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير فيكون على عدد الرءوس بمنزلة الشفعة وفي الجامع الصغير دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي فوجد فيها قتيل فهي على عدد رءوس الرجال دون تفاوت الملك حتى أن القتيل إذا وجد في دار بين اثنين أثلاثا فالدية تجب بينهما نصفين وكذا دار بين بكر وزيد أثلاثا فوجد فيها قتيل فالدية على عاقلتهم أثلاثا . 
وهذا الذي ذكرنا قول 
محمد  رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  بخلاف هذا فإنه قال على عدد الملك ولو 
وجد قتيل بين قريتين فالدية على أهل القريتين على السواء ولا ينظر إلى عدد أهل القريتين وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  في دار بين تميمي وبين أربعة من 
همدان  وجد فيها قتيل فالدية بينهما نصفين وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  تجب الدية أخماسا وإذا 
وجد قتيل بين قريتين وهو في القرب إليهما على السواء ووجد في إحدى القريتين أناس كثيرة وفي الأخرى أقل من ذلك فالدية على القريتين نصفين بلا خلاف وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  في قتيل وجد بين ثلاث دور دار لتميمي وداران 
لهمدان  وهو في القرب منهما جميعا على السواء فالدية نصفان واعتبر القبيلة دون القرب وإذا 
وجد القتيل في دار بين ثلاثة نفر فالقسامة على عواقلهم جميعا أثلاثا وتمام الخمسين على العواقل وكذا لو 
وجد في المسجد أو المحلة فالمعتبر عدد القبائل والقبائل هنا ثلاث فالدية أثلاث ولهذا قلنا بأن أهل الديوان إذا جمعهم ديوان واحد وقاتل واحد منهم كان على أهل ديوانه لا على أهله وعشيرته .