البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الكافي ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا إلا أن الأول أولى ، ولو أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة ، والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار ، وعن أبي يوسف أن لهم ذلك ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، ولو أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه .

قيل يجوز ذلك قال ، والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ، وفي الظهيرية وعليه الفتوى ، وقال الشافعي له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية