البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( في يده مال إنسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال وإلا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن ) أي لا يضمن الدافع ; لأنه مكره عليه فكان الضمان على المكره أو على الآخذ أيهما شاء المالك إذا كان الأخذ مختارا وإلا فعلى المكره فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية