( قوله منها : أولى " الحج " و " ص " ) ذكرهما للاختلاف فيهما فقد نفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  السجود في " ص " ، ولم يخص الأولى من " الحج " بل قال إن الثانية منها أيضا فهي عنده أيضا أربع عشرة آية ونفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  السجود في المفصل وبيان الحجج معلوم في المطولات ولنا إلا بصدد تحرير المذهب غالبا ، وفي التجنيس التالي والسامع ينظر كل واحد منهما إلى اعتقاد نفسه 
كالسجدة الثانية في سورة الحج ليس بموضع السجدة عندنا وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  هو موضع السجدة  
[ ص: 130 ]   ; لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه ; لأنه لا شركة بينهما ا هـ . 
ثم في سورة حم السجدة عندنا السجدة عند قوله { 
وهم لا يسأمون   } ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر  وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عند قوله { 
إن كنتم إياه تعبدون   } ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ومروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله { 
تعبدون   } فالتأخير إلى قوله { 
لا يسأمون   } لا يضر ويخرج عن الواجب ، ولو وجبت عند قوله { 
لا يسأمون   } لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ، ولا نقص فيما قلنا أصلا وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البدائع .