البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ثم إمام الحي ) أي الجماعة ; لأنه رضيه في حال حياته وظاهره أن تقديمه واجب ; لأنه عطفه على ما تقديمه واجب وهو السلطان مع تصريحهم بأن تقديمه مستحب بخلاف السلطان قال في غاية البيان ، وإنما قالوا تقديمه مستحب ; لأن في التقدم عليه لا يلزم إفساد أمر العامة بخلاف التقدم على السلطان حيث يلزم ذلك فلذا وجب تقديمه ا هـ .

وفي شرح المجمع للمصنف إنما يستحب تقديم إمام مسجد حيه على الولي إذا كان أفضل من الولي ذكره في الفتاوى ا هـ .

وهو قيد حسن ، وكذا في المجتبى ، وفي جوامع الفقه إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي ا هـ .

وهذا يدل على أن المراد بإمام الحي إمام المسجد الخاص للمحلة ، وقد وقع الاشتباه في إمام المصلى المبنية لصلاة الأموات في الأمصار فإن الباني يشرط لها إماما خاصا ويجعل له معلوما من وقفه فهل هو مقدم على الولي إلحاقا له بإمام الحي أو لا ؟ مع القطع بأنه ليس بإمام الحي لتعليلهم إياه بأن الميت رضي بالصلاة خلفه حال حياته وهذا خاص بإمام مسجد محلته والذي ظهر لي أنه إن كان مقررا من جهة القاضي فهو كنائبه ، وإن كان المقرر له الناظر فهو كالأجنبي .


( قوله والذي ظهر لي إلخ ) قال في النهر مقتضى ما سبق في الإمامة تقديمه حتى على إمام الحي وذلك أن تقديم إمام الحي كالأعلم مندوب فقط ، وقد مر أن الراتب مقدم عليه هناك فكذا هنا إذ لا فرق يظهر وتعقبه الشيخ إسماعيل بأن الفرق ظاهر ، وهو أن هنا ولاية تقديم خاصة ; ولذا تعاد الصلاة إذا صلى غير الأولى وليس ثم كذلك فإذا كان مقررا من القاضي كان كنائبه وهو مقدم على من دونه . ا هـ وأجاب العلامة المقدسي بأن الظاهر أنهم إنما يجعلون الإمام في مثل هذا المقام للغرباء والذين لا ولي لهم فهو كالأجنبي مطلقا ا هـ .

أقول : وهذا أولى ; لأن تقرير القاضي له لتعيين من يباشر هذه الوظيفة لا ليكون نائبا عن القاضي وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامة أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي والولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية