البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ومن جعل ظهره إلى ظهر الإمام فيها ( الصلاة في الكعبة ) صح ) ; لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري ( قوله وإلى وجهه لا ) أي لو جعل ظهره إلى وجه إمامه ( الصلاة في الكعبة ) لا يصح لتقدمه على إمامه وسكت عما إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام ( الصلاة في الكعبة ) ; لأنه صحيح لما قدمناه لكنه مكروه بلا حائل ; لأنه يشبه عبادة الصورة وعما إذا جعل وجهه إلى جوانب الإمام ( الصلاة في الكعبة ) ، وهو جائز بلا كراهة فهي أربعة تصح بلا كراهة في صورتين ومعها في صورة ، ولا تصح في أخرى .


( باب الصلاة في الكعبة ) [ ص: 216 ] ( قوله ; لأنه متوجه إلى القبلة ) زاد في النهر غير متقدم على إمامه قال وحذفه في البحر ولا بد منه لقوله وإلى وجهه لا أي لا يصح مع أنه متوجه إلى القبلة غير أنه تقدم عليه فالمؤثر إنما هو التقدم وعدمه

التالي السابق


الخدمات العلمية