صفحة جزء
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة

1262 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار واللفظ له قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم

التالي السابق


الخدمات العلمية