صفحة جزء
[ ص: 40 ] باب زكاة الحنطة

2484 أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود

التالي السابق


الخدمات العلمية