صفحة جزء
النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين

2681 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف [ ص: 136 ] إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين

التالي السابق


الخدمات العلمية