صفحة جزء
[ ص: 146 ] الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها

3407 أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته

التالي السابق


الخدمات العلمية