صفحة جزء
ما استثني من عدة المطلقات

3499 أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى [ ص: 188 ] وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

التالي السابق


الخدمات العلمية