صفحة جزء
3690 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

التالي السابق


الخدمات العلمية