صفحة جزء
الحكم في المرتد

4057 أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا إسحق بن سليمان الرازي قال أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل

التالي السابق


الخدمات العلمية