صفحة جزء
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

4464 أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا [ ص: 248 ] وكتما محق بركة بيعهما

التالي السابق


الخدمات العلمية