صفحة جزء
[ ص: 54 ] باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

67 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب

التالي السابق


الخدمات العلمية