قلت : أرأيت إن 
حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ، ولا شيء عليه بعد ذلك ، قلت : فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال    : أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير ، وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ أو صح مشى ، إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح لم يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله ، فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه في رأيي قلت : أرأيت إذا عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، أيحصي عدد الأيام أم يحصي ذلك في ساعات النهار والليل ، أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ، فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى ؟ 
قال : إنما يأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد ثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها ، قلت : ولا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يمشي يوما ويركب يوما ، أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها ؟ 
قال : لا يجزئه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في  
[ ص: 468 ] الموضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا . فلا تم المشي إلى 
مكة  ، فليس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض ، قلت : والرجال والنساء في المشي سواء ؟ 
قال : نعم .