صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ؟

قال : هذا لا يكون عليه مشي إلا أن يشاء فلان ، قال : وليس هذا باستثناء وإنما هذا مثل الطلاق ، أن يقول الرجل : امرأتي طالق إن شاء فلان ، أو غلامي حر إن شاء فلان ، فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية