قلت : أرأيت إن 
قال علي المشي إلى منى  أو إلى عرفات  أو إلى ذي طوى  ؟ 
قال : أرى أن من قال علي المشي إلى 
ذي طوى  أو 
منى  أو 
عرفات  أو غير ذلك من مواضع 
مكة  أن لا يكون عليه شيء ، ولا يكون المشي إلا على من قال إلى 
مكة  أو إلى بيت الله أو 
المسجد الحرام  أو الكعبة ، فما عدا أن يقول الكعبة أو إلى البيت أو المسجد أو 
مكة  أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه ، قلت : فإن سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء ، لزمه المشي .