فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم قلت : أرأيت لو أن 
رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو عمرة ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج ، إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى ذلك عليه حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث ، إلا أن يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ، ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه ، فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة ، قلت : فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة . ولقد قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن يجد من يخرج معه ويستأنس به ، فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العمرة غير مرة من حيث حنث ، إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته .