صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة . أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟

قال : نعم هو سواء في قوله ، قلت لابن [ ص: 472 ] القاسم : أرأيت إن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ؟

قال : قال : أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج ، وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا ، قلت : وهذا مثل الذي يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة ، وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهما سواء ، وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي ، قلت : وهذا قول مالك .

قال : قال مالك : من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا ، أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ، أن عليه المشي وهما سواء ، قال : ورأيت أن قوله أنا أحج له أو فعلي الحج على هذا ، قلت : وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ؟

قال : نعم عليه أن يهديها في قول مالك إذا حنث ، إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ثم يشتري بثمنها بمكة شاة ويخرجها إلى الحل ، ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية