قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا 
قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث ، فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا  
[ ص: 473 ] يهدي جميع ماله ، قال : وكذلك لو قال : علي أن أهدي جميع مالي ، أجزأه من ذلك الثلث في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .