قلت : فإن 
لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ 
قال : يجزئه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من 
المدينة  أو من 
مكة  فتوقف بعرفة ثم تنحر 
بمنى  ، فإن لم توقف 
بعرفة  أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت 
بمكة  ونحرت 
بمكة  إذا ردت من الحل إلى 
الحرم  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها