قلت : فلو 
قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر  أو بإفريقية    . ما عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرته هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ، ويجزئه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يشترى له من 
المدينة  أو من 
مكة  أو من  
[ ص: 474 ] حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى .