صفحة جزء
قلت : فلو قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية . ما عليه في قول مالك ؟

قال : البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرته هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ، ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة أو من [ ص: 474 ] حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى .

التالي السابق


الخدمات العلمية