صفحة جزء
[ ص: 479 ] كتاب الحج الثالث قلت لابن القاسم : أرأيت كل هدي قلده رجل من جزاء صيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع ، إذا قلده وأشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب ، فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى ؟

قال : قال مالك : يجزئه ، قلت : فلو ساقه إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول مالك ؟

قال : إن كان قد أدخله من الحل يخرجه إلى الحل ثانية ، ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية