صفحة جزء
قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر من جزاء صيد أو متعة أو نذر أو غير ذلك ؟

قال : قال مالك : إذا حل الرمي فلقد حل الذبح ولكن لا ينحر حتى يرمي .

قال : قال مالك : ومن رمى بعدما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ، ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت : فمن سوى أهل منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول مالك ؟

قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام . قلت : وأهل البوادي كيف يصنعون في قول مالك ، الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟

قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده . قلت : أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول مالك ؟

قال : هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم .

قال : وقال مالك : كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي .

التالي السابق


الخدمات العلمية