قلت 
لابن القاسم    : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
نحر هديه بمنى  قبل طلوع الفجر يوم النحر من جزاء صيد أو متعة أو نذر أو غير ذلك ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا حل الرمي فلقد حل الذبح ولكن لا ينحر حتى يرمي . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ومن رمى بعدما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ، ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت : فمن سوى أهل 
منى  هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام . قلت : وأهل البوادي كيف يصنعون في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟ 
قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده . قلت : أرأيت أهل 
مكة  من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي .