قلت : أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك ، أوقفه 
بعرفة  ثم قدم به 
مكة  فنحره 
بمكة  جاهلا وترك 
منى  متعمدا ، أيجزئه ذلك في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ويكون  
[ ص: 482 ] قد أساء أم لا يجزئه ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في 
الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة  فلم ينحره بمنى  أيام منى  ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى  ، قال : لا أرى أن يجزئ عنه ، وأرى عليه أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو . قال : وقد أخبرني بعض من أثق به عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه : إنه أصاب الهدي الذي ضل منه أيام 
منى  بعد ما أوقفه 
بعرفة  ، أصابه بعد أيام 
منى  أنه ينحره 
بمكة  ويجزئ عنه ، قال 
ابن القاسم    : وقوله الأول الذي لم أسمعه منه أحب إلي من قوله الذي سمعت منه ، وأرى في مسألتك أن يجزئ عنه إذا نحره 
بمكة    .