صفحة جزء
في الذي يشك في الوضوء والحدث قال : وقال مالك : وفيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال : يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة .

قال : وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك .

قال ابن القاسم : وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء .

قلت لابن القاسم : أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث ؟

قال : إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك ، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية