صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عني بهذه الأربعين دينارا ، فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ؟

قال : أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه ، وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين دينارا ، قال : قال مالك : يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج ، وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة ؟

قال : أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة ، لأني سمعت من مالك غير مرة يقول ، وسألته عن الرجل يوصي أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار فيعتق عنه فتشتريه الورثة بثمانين لمن ترى العشرين ؟

قال مالك : أرى أن ترد إلى الورثة فيقسمونها على فرائض الله ، فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا ، وسمعت مالكا وقد سئل عن رجل دفع إليه رجل أربعة عشر دينارا يتكارى بها في المدينة من يحج عن ميت له ، فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة ؟

قال : يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت . قلت لابن القاسم : هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان يوسع في الحج ؟

قال : نعم ولم أسمعه منه ، وهو رأيي إذا أوصى بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية