صفحة جزء
قلت : أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أو الزوج لزوجته بالإحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك ، أله ذلك في قول مالك ؟

قال : لا ، قلت : وإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية