صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد ، أيكون على المشلي شيء أم لا ؟

قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن إن انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه ، فأرى على الذي أشلاه الجزاء أيضا ، قلت : فإن أرسل كلبا على ذئب في الحرم فأخذ صيدا أيكون عليه الجزاء أم لا ؟

قال : قال مالك : من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء ، قال : وأرى من أرسل كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا ، فسبيله من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء

التالي السابق


الخدمات العلمية