صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل إلى بلاد الإسلام بغير أمان فيأخذه رجل من أهل الإسلام ، أيكون له أم يكون فيئا لجميع المسلمين ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن مالكا قال فيما وجد على ساحل البحر من سواحل المسلمين من العدو فزعموا أنهم تجار وما أشبه ذلك ، إن ذلك لا يقبل منهم ولا يكونون لأهل قرية إن سقطوا إليهم ، ولكن ذلك إلى والي المسلمين يرى فيهم رأيه ، وأنا أرى أن ذلك فيء للمسلمين ويجتهد فيه الوالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية