صفحة جزء
في قسم الغنائم قلت : أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة هل يكره مالك لهم أن يقسموا ذلك في بلاد الحرب ؟

قال : الشأن عند مالك أن يقسم في بلاد الحرب ويباع ، ثم قال : وكان يحتج فيه مالك يقول هم أولى برخصته .

قال : وقال مالك : تقسم الغنائم وتباع في دار الحرب ، وقال مالك : هو الشأن . قال سحنون : ألا ترى أن الطوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السرايا ، إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير الاختفاء وأنهم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع فكأنهم غلبوا عليه وظهروا عليه ، وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع فليس يخاف عليهم أمر ولا يتعقب فيهم خوف وهم أمراء يقيمون الحدود ويقسمون الفيء .

وذكر ابن وهب عن مسلمة عن الأوزاعي أنه قال في قسم الغنيمة في أرض الحرب قبل خروجهم منها ، قال : لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل . قال : ومن ذلك غزوة بني المصطلق وخيبر وحنين ، ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز في البر والبحر ، ثم هلم جرا في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة . ابن وهب ، عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك في العسكر من كراع أو مال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار بعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية