في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم قلت : أرأيت 
ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير ذلك ، وساداتهم غيب ،  [ ص: 504 ] أيقسمون ذلك في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه ، وإن كانت ساداتهم غيبا ، كان أهل الشرك أحرزوهم أو بقوا إليهم فذلك سواء لا يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه ، فإن لم يعرفوا أصحابه اقتسموه . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كل مال يعرف لأهل الإسلام وإن غاب صاحبه عنه ، فإنه لا يباع في المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم .