صفحة جزء
قلت : أرأيت ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان رجل ، أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول مالك ؟ وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة ، أهم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء ؟ وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا كلهم في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون : إنه لا يكون فيئا ، فأرى إن هم أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى ، أنهم يكونون رقيقا ولا لهم أن يردوا إلى ذمتهم ، وإنما أهل ذمتنا كعبيدنا إذا هم أسلموا عليها . قال : وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة فهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير شيء ، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن ، قلت : فإن عرف أهل الإسلام أنها أموال أهل الذمة ، لم يقسموها في الغنيمة ويردونها إليهم إذا عرفوهم ؟

قال : نعم .

قال ابن القاسم : وهذا قول مالك ، قال : وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام ، فقد أخبرتك بما قال فيه مالك إنه قال : إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن ، وإن أدركه بعدما قسم كان أولى به بالثمن ، فإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقسموه إن عرفوا أهله ، وإن لم يعرفوا أهله فليقسموه وأموال أهل الذمة مثله . ابن وهب ، عن مسلم بن عدي عن زيد بن واقد عن مكحول ، أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو ، وماله أحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك : أنه يرد إلى ذمته وأهله وماله . ابن وهب عن مسلمة بن عدي عن زيد بن ثابت عمن حدثه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي قال : أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين اشتراها بعضهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها : { أنت أحق بها بالثمن } . مسلمة بن عدي عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن عبد الله بن عباس قال : وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته } .

التالي السابق


الخدمات العلمية