صفحة جزء
قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال : ما أحرز أهل الشرك من أموال أهل الإسلام فأتوا به ليبيعوه ، قال مالك : لا أحب لأحد أن يشتريه منهم . قلت : أرأيت إن أحرز أهل الشرك جارية لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون . فصارت في سهمان رجل فأعتقها أو اتخذها أم ولد ؟

قال ابن القاسم : تمضي على عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت منه فلا ترد على صاحبها الأول ، قلت : أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك ؟

قال : لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام في المغنم ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين ؟

قال : إن علم فليرده إليه ، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه أو يتركه ، فهذا يدلك على أنه لا يطؤها . قلت : أرأيت إن اشتراها رجل من العدو الذين أحرزوها أيحل له أن يطأها ؟

قال : إن علم أنها للمسلمين فلا أحب له أن يطأها في بلاد الحرب اشتراها أو في بلاد الإسلام

التالي السابق


الخدمات العلمية