صفحة جزء
[ ص: 506 ] في الرجل يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيد أهل الإسلام قلت : أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أحرزهم أهل الحرب فدخل رجل من المسلمين بلادهم بأمان ، فاشترى أولئك العبيد منهم أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الذي اشتراهم بغير ثمن أم لا ؟

قال : قال مالك : لا يأخذوهم إلا بالثمن الذي ابتاعهم به ، قلت : وكذلك العبيد لو كانوا هم الذين أبقوا إلى بلاد الحرب فاشتراهم هذا الرجل ؟

قال : قال مالك في العبيد إذا وقعوا في الغنم واقتسموا أن الآبق وغير الآبق سواء ليس لساداتهم أن يأخذوهم إلا بالثمن . قلت : أرأيت لو أن أهل الحرب أحرزوا عبيدا للمسلمين ثم دخل رجل أرض الحرب بأمان فوهبهم أهل الحرب لهذا الرجل أو باعوهم منه ثم خرج بهم إلى بلاد المسلمين ، أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الرجل بغير شيء في قول مالك ؟

قال : إن كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم فذلك لهم ، وأما ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفعوا إليه الثمن الذي ابتاع به المشتري ، وكذلك إن كافأ عليهم لم يكن لساداتهم أن يأخذوهم إلا بعد غرم المكافأة التي كافأ بها . وهو قول مالك . قلت : أرأيت إن كان قد باعه هذا الذي اشتراه من أرض الحرب من رجل آخر أو باعه هذا الذي وهب له ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وأرى أن ينفذ البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي وهب له فيأخذ منه ما أخذ منه .

قال ابن القاسم : وقال غيره : ينقض البيع ويرد إلى صاحبه بعد أن يدفع إليه الثمن ، ويرجع به على الموهوب له فيأخذ منه ما أخذ ، قال ابن القاسم : وأما الذي ابتاعه فأرى له الثمن الذي بيع به لصاحب العبد المستحق له بعد أن يدفع الثمن الذي ابتاعه به المشتري إن أحب . قلت : أرأيت إن اشتريت رجلا من المسلمين حرا ، اشتريته من المشركين أسيرا في أيديهم بغير أمره ، أيكون لي أن أرجع عليه بالثمن الذي اشتريته به في قول مالك ، قال : نعم على ما أحب أو كره .

التالي السابق


الخدمات العلمية