قلت : أرأيت 
إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ، قال : لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال لي في أم ولد المسلم ، إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم ، ثم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ويجبر سيدها ، على أخذها ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو لم يكن عند سيدها ثمن ، رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر منها ما لا يحل له ، ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه .