صفحة جزء
في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه ، أيخمس قلت : أرأيت لو أن عبدا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه ، أيكون حرا ويكون المال له في قول مالك ؟

قال : أراه للعبد ولا أرى فيه تخميسا وليس الخمس إلا فيما أوجف عليه . ابن وهب عن ابن لهيعة . عن عقيل عن ابن شهاب ، أن المغيرة بن شعبة نزل وأصحاب له بأيلة فشربوا خمرا حتى سكروا ، وناموا معهم وهم يومئذ كفار قبل أن يسلم المغيرة بن شعبة ، فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعا ثم أخذ ما كان لهم من شيء ، فسار به حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم المغيرة بن شعبة ودفع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : { إنا لا نخمس مال أحد غصبا } ، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال في يد المغيرة بن شعبة . ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج أن المغيرة بن شعبة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه ، وجاء بغنائمهم فترك رسول الله ذلك المال للمغيرة وهو كافر وهم كفار . الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه قال في قبطي فر من أرض العدو بمال وعليه الجزية ، قال : المال مال الذي فر به وإن جاء مسلما فالمال ماله وهو من المسلمين . ابن وهب ، عن عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال : من أسره العدو فائتمنوه على شيء من أموالهم فليؤد أمانته إلى من ائتمنه ، وإن كان مرسلا يقدر على أن يتخلص منهم ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه فليفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية