صفحة جزء
[ ص: 518 ] في ندبة الإمام إلى القتال بجعل قلت : أرأيت إن قال الإمام من يقاتل في موضع كذا فله كذا وكذا ، ومن يقتل من العدو رجلا وجاء برأسه فله كذا وكذا ، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال ما غنمتم من شيء فلكم نصفه ؟

قال : سمعت مالكا يكره هذا كراهة شديدة ، ويكره أن يقال لهم قاتلوا ولكم كذا وكذا ، ويقول : أكره أن يقاتل أحد على أن يجعل له جعل وكرهه كراهة شديدة أن يسفك دم نفسه على مثل هذا ، وقال مالك : ما نفل رسول الله إلا من بعد ما برد القتال ، فقال : { من قتل قتيلا تقوم له عليه بينة فله سلبه } وفي رسول الله أسوة حسنة " ، فكيف يقال بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ؟ ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولا عمل به بعد حنين ، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ذلك أو أمر به فيما بعد حنين ، كان ذلك أمرا ثابتا قائما ليس لأحد فيه قول ، ثم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش ، فلم يبلغنا أنه فعل ذلك ، ثم كان عمر بن الخطاب بعده فلم يبلغنا أيضا أنه فعل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية