صفحة جزء
في سهمان النساء والتجار والعبيد قلت : أرأيت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم في الغنيمة بسهم إذا قاتلوا في قول مالك ؟

قال : لا ، قلت : أفيرضخ لهم في قول مالك ؟

قال : سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة ؟

قال : ما سمعت أحدا أرضخ للنساء ، والصبيان عندي بمنزلة النساء ، وقد قال مالك في العبيد : ليس لهم سهم .

قلت : أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين ، أيرضخ لهم أم لا ؟

قال : سمعت مالكا يقول في الأجير : إنه إذا شهد [ ص: 520 ] القتال أعطي سهمه ، وإن لم يقاتل فلا شيء له ، وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجراء .

قلت : فالعبد إذا قاتل أيضرب له بسهم أم لا ؟

قال : لا يضرب له بسهم وقد قال ليس للعبيد في القسمة شيء . ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : أن يعزل العبيد من أن يقسم لهم شيء ابن وهب قال : وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال : ما نعلم للعبيد قسما في المغانم وإن قاتلوا أو أعانوا . ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما ، عن الصبي يغزى به أو يولد والجارية والمرأة الحرة ؟ فقالا : لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا . ابن وهب عن حرملة بن عمران التجيبي ، أن تميم بن فرع المهري حدثه أنه كان في الجيش الذين افتتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئا ، قال وكنت غلاما لم أحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم ، فسألوا أبا بسرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقسموا له ، قال : فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي .

التالي السابق


الخدمات العلمية